المبادئ التي أرساها القضاء الإداري ضمانات في المخالفات التأديبية لضباط الشرطة "دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مجلس الدولة المصري

المستخلص

لا مراء في أن الشرطة بوجه عام تمثل أداة الدولة لصون الأمن وإقرار النظام، وتنفيذ القوانين التي تسنها الدولة لمصلحة مواطنيها، ومن ثمَّ يتعين ضبط إيقاع تأديب ضابط الشرطة بميزان عدل لا يجنح بإحدى كفتيه عن الحيادية، والشفافية، وكفالة حق الضابط المحال في الدفاع عن نفسه مع حفظ كرامته الإنسانية، بشأن جريمة تأديبية تتسم بالشرعية والتناسب بين الجزاء والمخالفة.

ولعل ترك المشرع للجهة الإدارية السلطة التقديرية في تقدير ما إذا كانت المخالفة المرتكبة من قبل ضابط الشرطة تمثل مخالفة القوانين واللوائح والقرارات، أو تمثل خروجًا على مقتضى الوظيفة، أو تنبئ عن إتيان سلوك من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، تمثل سببًا دافعًا حقيقيًّا وراء وجود الرقابة القضائية على تأديب الضباط، لإضفاء الحماية - بشكل متوازن وفعال - من تعسف أو انحراف أو جور الإدارة على الموظف العام، أو ضابط الشرطة.

والمعروف أن الجريمة التأديبية لم يعرفها المشرعان المصري والإماراتي، وإنما عدد لها صورًا يُعد المخالف لها مرتكبًا جريمة تأديبية تستوجب العقاب.

والحقيقة أن القضاء الإداري بدولتي مصر والإمارات قد أرسى بأحكامه – حصن الحقوق والحريات – بحروف من ذهب بعض المبادئ ضمانات للمحاكمة العادلة، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة كحق الضابط المحال في الاطلاع على ملف التحقيق والدفاع عن نفسه، وحقه في أن يطلع على الأسباب التي دعت الجهة الإدارية لتوقيع العقوبة التأديبية عليه، وحياد جهة التحقيق.

إن إخلال الموظف العام –ضابط الشرطة- بواجبات وظيفته أو إتيان عملٍ من الأعمال المحرم عليه إتيانها أو مخالفة أوامر الرؤساء بتكليفه بأمر في حدود القانون يعد مقترفًا ذنبًا إداريًّا يستوجب مساءلته، برقابة كاملة من القاضي الإداري، أهمها شرعية الجزاء وتناسبه وحياد جهة التحقيق.

الكلمات الرئيسية